فصل: 178- سلاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.177- سكر:

(انظر: مصطلح: مسكر).

.178- سلاح:

1- التعريف:
السلاح في اللغة: اسم جامع لآلة الحرب، قال الخليل: السِّلاح من عِداد الحرب ما كان من حديد، حتى السَّيف وحدَه يُدعى سِلاحاً. وفي المصباح المنير: السلاح ما يقاتل به في الحرب ويدافع والتذكير أغلب من التأنيث فيجمع على التذكير أسلحة وعلى التأنيث سلاحات.
وعرف السلاح في الفتاوى الهندية: بأنه ما يكون معدا للقتال ويستعمل في الحرب سواء يستعمل مع ذلك في غير الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة.
2- أنواع الأسلحة:
بينت المادة الأولى من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402هـ أنواع الأسلحة على النحو التالي:
أ- الأسلحة الحربية:وهي الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت خصيصا للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم وأي سلاح غير الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في الفقرات الأخرى في هذه المادة.
ب- الأسلحة الفردية: وهي الأسلحة النارية المعدة للاستعمال من قبل شخص واحد كالمسدسات والبنادق العادية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ج- أسلحة الصيد: وهي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء والتي صممت أصلا لأغراض الصيد.
د- أسلحة التمرين: وهي أسلحة الرماية التي تنطلق بواسطة الضغط وبدون بارود أو الأسلحة التي لا يزيد مداها عن عشرة أمتار وتستعمل فيها قذائف مدببة ذات رؤوس غير معدنية.
هـ- السلاح الأبيض: ويشمل كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والمدي والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات الأمريكية وغيرها.
و- الأسلحة الأثرية: وهي الأسلحة الفردية النادرة وذات القيمة التاريخية والتي مضى أكثر من ثمانين عاما من تاريخ صدور هذا النظام على صنعها وأصبح استخدامها غير ممكن.
3- حمل السلاح على المسلمين:
من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولا استحلال فهو عاص، ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا» متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: (قوله فليس منا: أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله، ونظيره: «من غشنا فليس منا» و«ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب»، وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما).
4- الحالات التي يجوز لرجال الأمن استخدام السلاح فيها:
بيَّن قرار وزير الداخلية رقم 1345 وتاريخ 8/4/1410هـ الحالات التي يجوز فيها لرجال الأمن استخدام السلاح، والضوابط المتعلقة بالنص التالي:
* المادة الأولى: مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس متى كانت حياة أحد الأشخاص معرضة لخطر جسيم وشيك الوقوع. لرجال قوات الأمن الداخلي وأخويا الإمارات والمجاهدين المدربين على السلاح حق استعمال السلاح في الحالات الآتية:
1- للقبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2- للقبض على المتهمين بإحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وقضايا المخدرات والتهريب في البر أو البحر أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم إذا قاوم أو حاول الهرب.
3- عند حراسة المسجونين إذا حصلت منهم مقاومة أو محاولة للهرب أو تمرد أو عصيان جماعي وكانت الضرورة تقضي باستعمال السلاح ويتم التركيز على المحرضين لقمع التمرد أو العصيان.
* المادة الثانية: يجب قبل إطلاق النار في الحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى اتباع ما يلي:
1- عدم اللجوء إلى استعمال السلاح الناري إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى حسب ما يتوفر في حينه كالنصح واستعمال العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والإنذار الشفوي المسموع بأنه سيتم استخدام السلاح الناري إذا لم يكف المحكوم عليه أو المتهم عن المقاومة أو الهرب.
2- إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع المحكوم عليه أو المتهم فيكون الإنذار بإطلاق عيار ناري في الفضاء مع مراعاة أخذ الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب بريء.
3- إذا استمر المحكوم عليه أو المتهم في مقاومته أو محاولته الهرب بعد إنذاره وكان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لمنعه من المقاومة أو الهرب فتطلق النار باتجاه ساقيه أو عجلات السيارة التي يمتطيها ما أمكن ذلك وبالقدر الذي يمنع المقاومة أو يعيق الهرب دون تجاوز له.
4- يجب وقف إطلاق النار فور زوال الموجب.
* المادة الثالثة: أ- يصدر إذن الأمر بإطلاق النار من رئيس تجب طاعته أو من قائد الموقع أو الدورية أو أقدم المكلفين بالمهمة وإذا تعذر ذلك وكانت الضرورة تستدعي إطلاق النار ولم يتيسر الحصول على هذا الأمر جاز لرجل الأمن التصرف وفقا للضرورة والحالة القائمة.
ب- يحرر بعد انتهاء المهمة محضر رسمي تثبت فيه الواقعة وكافة الظروف وملابسات إطلاق النار والأمر الصادر.
5- بيع السلاح لأهل الحرب وأهل الفتنة:
يحرم بيع السلاح لأهل الحرب ولمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم. قال الحسن البصري: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين، ولا كراعا، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع؛ لأن في بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم على قتال المسلمين، وباعثا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال، لاستعانتهم به وذلك يقتضي المنع. ويحرم أيضا بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة، لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة 2]. ولما روى عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. ولأن بيع السلاح لأهل الفتن إعانة لهم على المعصية.
6- عقوبة المخالف لنظام الأسلحة:
المخالف لنظام الأسلحة يحال إلى المحكمة وتثبت إدانته بنوع المخالفة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون، حيث جاء فيها النص التالي: (يحال المخالف لأحكام هذا نظام إلى المحكمة الشرعية للحكم بثبوت الإدانة وإذا حكم عليه بثبوت الإدانة يحال إلى لجنة يشكلها وزير الداخلية من ثلاثة أعضاء يكون بينهم اثنان من المؤهلين في العلوم الشرعية لاقتراح مقدار العقوبة في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ورفع الاقتراح لوزير الداخلية لتقرير العقوبة التي يراها في الحدود النظامية وله وقف تنفيذ العقوبة لأسباب موجبة. إذا رأى وزير الداخلية أن الجريمة تستحق عقوبة أشد من الحد الأقصى المقرر في هذا النظام فيرفع الأمر للمقام السامي لتقرير العقوبة وفق السلطة الشرعية لولي الأمر).
وقد حددت المواد (22 إلى 31) من النظام العقوبات التي تطبق حسب نوع المخالفة، وتترواح هذه العقوبات بين السجن من سنة إلى ثلاثين سنة، والغرامة المالية من الف ريال إلى مائتي الف ريال، حسب نوع المخالفة.

.179- سلطة:

1- التعريف:
السُّلْطَةُ في اللغة: القوة والقهر، قال ابن فارس: السين واللام والطاء: أصلٌ واحد، وهو القوّة والقهر. ومن ذلك السَّلاطة، من التسلط وهو القَهْر، ولذلك سمّي السُّلْطان سلطاناً. وفي القاموس المعتمد: السُّلْطَةُ بالضم القدرة، والملك؛ والسُّلطان: الحجة، والقدرة، والمَلِك.
وفي الاصطلاح: هي السيطرة والتمكن والقهر والتحكم ومنه السلطان وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة.
2- أنواع السلطة:
الأصل في الإمام- ولي الأمر- أن يباشر إدارة الدولة بنفسه, ولكن لما كان هذا متعذراً مع اتساع الدولة وكثرة وظائفها, وتعدد السلطات فيها جاز له أن ينيب عنه من يقوم بهذه السلطات من ولاة، وأمراء، ووزراء، وقضاة، وغيرهم، ويعينهم وكلاء عنه في إدارة ما يوكل إليهم من أعمال، وهو المرجع لهم فيما أسند إليهم من سلطة.
وقد بينت المادة (الرابعة والأربعون) من النظام الأساسي للحكم السلطات التي تتكون منها الدولة السعودية، وبينت أن الملك هو مرجع هذه السلطات، وذلك بالنص التالي: (تتكون السلطات في الدولة من:
1- السلطة القضائية. 2- السلطة التنفيذية. 3- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك مرجع هذه السلطات).
* أولا: السلطة القضائية:
للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد. ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل، فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه، فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير سكانه. ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل فيقول مثلا: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي, أو يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول: احكم في المائة فما دونها. ويجوز أن يوليه خصوص النظر في خصوص العمل كأن يوليه قضاء الأنكحة في مدينة بعينها أو شطر منها.
والقضاء في المملكة العربية السعودية يأخذ بالتقسيمات السابقة، فقضاة المحاكم العامة يختصون بنوع من القضايا الجنائية والحقوقية، وكذلك الحال بالنسبة لقضاة المحكمة الجزئية، وقضاة ديوان المظالم، وقد بينا ذلك في موضعه.
وتعتبر السلطة القضائية في المملكة سلطة مستقلة، فقد نصت المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. (راجع: مصطلح: قضاء).
* ثانيا: السلطة التنفيذية:
وهي الجهة المخولة بتولي تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية ذات الاختصاص.
وقد بينت المادة (219) من نظام الإجراءات الجزائية أن رئيس المحكمة يرسل الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً. وبينت المادة (220) من النظام أن الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع تنفذ بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. (راجع: مصطلح: تنفيذ).
* ثالثا: السلطة التنظيمية:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، ورد بيان ذلك في المادة (السابعة والستون) من النظام الأساسي للحكم بالنص التالي: (تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى). وورد في المادة السادسة من نفس النظام النص التالي: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة). (وأنظر مصطلح: نظام).
3- مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم:
المعتدي على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير، ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال: إهانة العلماء أو رجال الدولة بما لا يليق، سواء كان ذلك بالإشارة، أو القول، أو بغير ذلك، والتعدي على أحد الجنود باليد، أو تمزيق ثيابه، أو سبه، ففيه التعزير، والتضمين عن التلف، ومن ذلك إهانة محكمة قضائية، وكذلك جرائم الجلسة، فالقاضي له فيها التعزير، وإن عفا فحسن. وورد في قرار وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ النص على اعتبار مقاومة رجال السلطة العامة التي ينتج عنها إصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام من الجرائم الكبيرة.